سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

482

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : ناب الحاكم عنه فى ذلك : ضمير مجرورى در [ عنه ] به مالك عود مىكند و مشار اليه [ ذلك ] بيع و انفاق مىباشد . قوله : انّما يتخيّر مع امكان الافراد : ضمير در [ يتخيّر ] به حاكم راجع بوده و مقصود از [ افراد ] افراد سه‌گانه يعنى انفاق و بيع و ذبح مىباشد . قوله : و الا تعيّن الممكن منها : يعنى و ان لم يكن الافراد كلّها تعيّن الممكن من الافراد . متن : و إن كان لها ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيه وجوبا و حلب ما يفضل منه خاصة إلا أن يقوم بكفايته من غير لبن حيث يكتفي به و بقي من المملوك : ما لا روح فيه كالزرع و الشجر مما يتلف به ترك العمل ، و قد اختلف في وجوب عمله . ففي التحرير : قرب الوجوب من حيث إنه تضييع للمال فلا يقر عليه و في القواعد : قطع بعدمه لأنه تنمية للمال فلا تجب كما لا يجب تملكه ، و يشكل بأن ترك التملك لا يقتضي الإضاعة بخلاف التنمية التي يوجب تركها فواته رأسا أما عمارة العقار فلا تجب ، لكن يكره تركه إذا أدى إلى الخراب . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر براى بهيمه ولد باشد بر مالك واجبست كه بگذارد بچه حيوان به مقدار كفايت از شر مادرش تناول كند مگر آنكه مالك از طريق ديگر بتواند غذاى كافى براى بچه تهيه نمايد كه اگر در اين فرض او را از شير مادر منع كند اشكالى ندارد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه مالك حق ندارد تمام شير مادر را دوشيده